حسب ما نص عليه القانون هناك عدة شروط يجب أن يستوفيها الشخص المؤهل لكي يحصل على الحق في تأشيرة هجرة جديدة، وفي نهايتها الحق في الحصول على الجنسية الإسرائيلية الكاملة.
وينص القانون على أن أي شخص يهودي حسب التعريف (اليهودي هو ابن يهودي، حفيد يهودي وأحيانا أيضا حفيد يهودي) وأزواجهم يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل والاستقرار هناك بموجب القانون. بموجب قانون العودة، تجدر الإشارة إلى أن حق المواطنة لن يكون ممكنًا دائمًا لحفيد اليهودي. صحيح أنه عندما يهاجر الحفيد إلى يهودي ويستقر في إسرائيل مع أبنائه، فإن إمكانية المواطنة ستمنح لأبنائه – الأحفاد اليهود. عندما تتلقى وزارة الداخلية طلب الهجرة إلى إسرائيل بموجب قانون العودة، سيتم منح مجموعة متنوعة من المزايا للمهاجر. سواء كانت خصومات على شراء سيارة، أو سواء كانت خصومات على شراء شقة وإعفاءات ضريبية. تقتصر هذه المزايا على فترة ثلاث سنوات فقط من تاريخ استلام شهادة الهجرة.
عندما لا يقرر الشخص الذي يحق له الحصول على العودة ما إذا كان يريد الاستقرار في إسرائيل، فإن دولة إسرائيل تسمح له بالحصول على تأشيرة لغرض العمل، وما إلى ذلك، وبعد ذلك سيتم منحه خيار ترقية وضعه إلى إقامة مؤقتة أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية الكاملة. في بعض الأحيان، يواجه أصحاب حق العودة صعوبات في إثبات يهوديتهم، وخاصة مواطني دول أوروبا الشرقية ودول الكومنولث بسبب صعوبة إنتاج الوثائق الأصلية والقديمة. وتطلب وزارة الداخلية أحياناً مستندات إضافية غير المستندات المقدمة إليها، بل وترفض الطلبات نظراً لصعوبة قيام من يحق لهم العودة بإبراز المستندات الأصلية.
هناك صعوبتان شائعتان فيما يتعلق بقانون العودة. الصعوبة الأولى هي تعريف سؤال “من هو اليهودي”، التعريف بموجب هذا القانون هو تعريف “ديني”، وهو “من ولد لأم يهودية أو تحول، وليس عضوا” من دين آخر”. ويؤدي هذا الوضع إلى أن الكثيرين (على سبيل المثال، بين المهاجرين من الاتحاد السوفييتي)، يهاجرون إلى إسرائيل بموجب قانون العودة، وبحسب حقوقهم، أزواجهم وأطفالهم أيضًا. ولكن أكثر من مرة، فإن الشخص الذي يتم تعريفه على أنه يهودي بموجب قانون العودة، لا يتم تعريفه بالضرورة على أنه يهودي من حيث الشريعة اليهودية، مما يؤدي لاحقًا إلى صعوبات دينية في مسائل التحول والختان. على سبيل المثال: يصادف الجمهور أكثر من مرة حالات ليهود هاجروا إلى إسرائيل بموجب قانون العودة، ولكن بما أنهم بحسب الشريعة اليهودية غير محددين على أنهم يهود، فلا يمكن دفنهم في دفن يهودي عادي.
ترتيب وضع العامل الأجنبي:
سياسة الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بتنظيم مكانة العامل الأجنبي هي تقليص عدد العمال الأجانب في البلاد، لأنه من مصلحة الدولة الحفاظ على إمكانية تشغيل السكان في إسرائيل وتقليص تشغيل العمال الأجانب.
من أجل السماح بتشغيل عامل أجنبي، من الضروري إثبات أن هناك حاجة لعمله المحدد على العامل الإسرائيلي. الشخص الذي يريد السماح لعامل أجنبي بالعمل في إسرائيل في المناطق التي تحتاج إلى مساعدة العمال الأجانب، إذا كان ذلك لغرض صناعة البناء أو صناعة التمريض أو صناعة المطاعم، والتي يوجد لها خاص تحتاج هذه الصناعات إلى جلب هؤلاء العمال الأجانب، فمن الممكن القيام بذلك عن طريق تصريح إقامة خاص.
ويحظر القانون تشغيل العمال الأجانب دون تصريح عمل لصاحب العمل ودون تأشيرة عمل للعامل.
لتوظيف عامل أجنبي، يجب تقديم طلب للحصول على تصريح عمل من سلطة السكان والهجرة. بعد الحصول على التصريح، يجب عليك التسجيل في مكتب خاص لتوظيف العمال الأجانب في التمريض. تتولى المكاتب الخاصة إصدار تأشيرات العمل للموظفين، ولكن يجب على أصحاب العمل التأكد من أن تأشيرة عمل الموظف صالحة وأن جواز سفره صالح لمدة 18 شهرًا على الأقل.
خطوات الإجراء:
كيفية التقدم بطلب تصريح عمل للعامل الأجنبي:
- أرسل الطلب مع المستندات إلكترونيًا بعد تعريف هويتك في نظام الهوية الوطنية.
- التواصل مع أحد المكاتب الخاصة التي ستقوم بإرسال استمارة الطلب والمستندات الخاصة به.
- يجب دفع رسوم قدرها 330 شيكل للطلب (من يرسل الطلب إلكترونيا سيدفع أثناء تعبئة النموذج).
هناك العديد من المستندات المطلوب إرفاقها، المطلوب إرفاقها يمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني لسلطة السكان والهجرة.
هناك حالات لن تكون لا حاجة لمزيد من النقاش حول استمرار الطلب :
- للمعاقين في جيش الدفاع الإسرائيلي، طالما أن الظروف لم تتغير (على سبيل المثال: لم يكن هناك تغيير في مكان الإقامة في المؤسسة).
- للمستفيدين من مخصصات طفل معاق بنسبة 100% والذين حصلوا على تصريح عمل لمدة 4 سنوات (طالما لم تتغير الظروف).
في الحالات التالية، سيتم تمديد تصاريح العمل حتى لو تم تقديم طلب التمديد خلال سنة بعد انتهاء صلاحيتها:
- لمن بلغ سن التقاعد وحصل على تصريح “دائم” بناء على قرار اللجنة الاستشارية المهنية (وطالما لم تتغير الظروف).
- لمن هم بعمر 85 سنة فما فوق والذين حصلوا على تصريح العمل لمدة 4 سنوات (وما دامت الظروف لم تتغير).
تمديد تأشيرة عمل العامل الأجنبي:
يجوز لسلطة السكان تمديد تصريح إقامة العامل الأجنبي لفترات إضافية مدتها سنة واحدة في المرة الواحدة، طالما أنه لا يزال يعمل لدى نفس مقدم الرعاية التمريضية . بموجب القانون، يجب على العامل دفع الرسوم لغرض مواصلة عمله والبقاء في إسرائيل. ومع ذلك، عادة ما يتم الدفع من قبل صاحب العمل، لأنه لا يمكن دفع الرسوم إلا ببطاقة ائتمان إسرائيلية (والتي لا يملكها معظم العمال الأجانب).
من أجل تمكين القدرة على تحصيل الرسوم من العامل الأجنبي على النحو الأمثل، فمن المستحسن التوقيع مسبقًا مع الموظف على اتفاقية يدفع بموجبها صاحب العمل الرسوم ويحق له خصم الدفعة من راتب الموظف. كقاعدة عامة، لا يمكن تمديد تأشيرة عمل للعاملين الأجانب في مجال التمريض لأكثر من 63 شهرًا من تاريخ دخولهم الأول إلى إسرائيل، إذا لم يكونوا مرتبطين في ذلك الوقت بمريض معين لمدة عام على الأقل.
ومع ذلك، في حالة حاجة المريض إلى استمرار عمل الموظف بعد 63 شهرًا من إقامة الموظف في إسرائيل وكان الموظف يعمل لدى المريض لمدة أقل من عام، يتم تقديم طلب لتمديد خاص لتأشيرة العمل يمكن تقديمها لأسباب إنسانية.